فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام انه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية .
ولا بد من حملها على صورة يصح معها بيع الضيعة امّا بوصف القطعة غير المرئية ، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره .
وقد يستدل بصحيحة زيد الشحام ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين
شرح
البائع بان يأخذ الضيعة ويرد الثمن ( فلم يقله ) البائع فما هو الحكم ؟
( فقال أبو عبد الله عليه السلام انه ) اى المشترى ( لو قلب منها ) اى من الضيعة ( ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ) قبل ان يشتريها ( ثم بقي منها قطعة لم يرها ) قبلا ( لكان له فيها خيار الرؤية ) .
( و ) حيث إن بيع المجهول غير صحيح ( لا بدّ من حملها ) اى الرواية ( على صورة يصح معها بيع الضيعة ) بجميعها حتى القطعة غير المرئية منها ( امّا بوصف ) البائع ( القطعة غير المرئية ) منها ( أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره ) وهذا نوع آخر من الاشتراء بالوصف .
( وقد يستدل ) لخيار الرؤية ( بصحيحة زيد الشحام ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين ) وهي ان أربعة من القصابين يتشاركون ، فيعطى أحدهم عشرة دنانير ، والآخر عشرين والثالث ثلاثين ، والرابع أربعين ، وبهذه المائة يشترون قطيعا فيه مائة رأس من الغنم ، ثم تدخل الأغنام الدار ويقف شخص على الباب ثم يخرج الأغنام واحدا واحدا باسم القصاب الأول ، فيأخذها إلى عشرة