فالمعنى انه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلة ، فيكون المفسد له المبيت ، لا مجرد دخول الليل ، فإذا فسخ البائع اوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله .
ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت وانه ثابت عند دخول الليل .
وفي معقد اجماع الغنية ان على البائع الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار .
شرح
( فالمعنى ) في النص ( انه ) اى المتاع ( لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلة ، فيكون المفسد له ) اى للمتاع ( المبيت ) وبقائه إلى الصباح ( لا مجرد دخول الليل ) أو إذا كان وقت بيعه الليل ، فكان يفسده البقاء إلى الليل القادم ، فالخيار يشرع من اوّل النهار ( فإذا فسخ البائع اوّل الليل ) - في فرض المصنف - ( أمكن له الانتفاع به ) بان يتصرف في نفس المتاع اكلا ونحوه ( وببدله ) بان يبيعه ويتصرف في الثمن .
( ولأجل ذلك ) الّذي ذكرنا ان المراد من اليوم في النص النهار بليله ( عبّر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت ، و ) قال ( انه ) اى الخيار ( ثابت عند دخول الليل ) .
( و ) قال : ( في معقد اجماع الغنية ان على البائع الصبر يوما ) اى نهارا ( واحدا ، ثم هو ) من اوّل الليل ( بالخيار ) .
ولا يخفى انه إذا كان عدم الفسخ وعدم التصرف يوجب الاسراف ، وجب ، لكن الوجوب تكليفا لا يستتبع بطلان العقد تلقائيا ، بل يتوقف