مسئلة : لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، والا فلا بيع له
كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة ، والمراد من نفى البيع نفى لزومه .
ويدل عليه قاعدة نفى الضرر فان البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف
شرح
( مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه ) « من » للنشوء تدخل على العلة باعتبار نشو المعلول منها .
وتسمى بالابتدائيّة أيضا ، لان العلة مبدأ لوجود المعلول ( فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ) فالبيع لازم لأصالة اللزوم ( والا فلا بيع له ) اى للمشترى ، ويحق الفسخ للبائع ( كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة ) بل قيل : انه يدل عليه أيضا مرسلة ابن رباط عن الصادق عليه السلام ، قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ( والمراد من نفى البيع نفى لزومه ) كما تقدم في المسألة السابقة في خيار التأخير .
ووجه ذلك فلا يراد به ان البيع باطل كما هو مقتضى « لا » بالنظرة الابتدائية .
( ويدل عليه ) اى على هذا الخيار ( قاعدة نفى الضرر ، ف ) انه لو لم يكن خيار للبائع لزم ضرر البائع .
إذ ( ان البائع ضامن للمبيع ) و ( ممنوع عن التصرف