تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ونحوها عبارة السرائر ، والظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشترى في تأخير القبض والاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم واما المتأخرون ، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار وان اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوما ، ومن عبر بان الخيار إلى الليل ، ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات ، مع وضوح المقصد
شرح
فان ظاهر هذه العبارة ان الخيار يشرع من نفس النهار . لكنك قد عرفت الاجماع على عدم الخيار في النهار . وقد أشار المصنف إلى الاختلال في بعض العبارات . ( ونحوها عبارة السرائر ) لابن إدريس . هذا ولكن المصنف تفاديا عن الاختلال الّذي ذكرناه في العبارة قال : ( والظاهر أن المراد بالخيار ) في قوله « كان الخيار فيه يوما » ( اختيار المشترى في تأخير القبض والاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم ) فإذا جاء الليل انتهى اختيار المشترى ، وشرع خيار البائع فتأمل ( واما المتأخرون ، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار ) وان الخيار يكون بالنهار ، فإذا دخل الليل فقد انتهى الخيار ( وان اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما ) حيث إن ظاهره انه في النهار ( ومن عبر بان الخيار إلى الليل ) الّذي هو نص في ان الخيار في النهار ( ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات ، مع وضوح المقصد ) اى مقصد المعبرين . حيث إنهم أرادوا ما اراده المتقدمون من كون الخيار يبدأ بابتداء