إذ مع القبض يلزم البيع ، انتهى .
أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فتشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا مع قوله على كل حال
شرح
حال » ( إذ مع القبض ) قبض المشترى للمتاع ( يلزم البيع ) فإذا لزم البيع كان التلف من مال المشترى لا من مال البائع هذا أولا .
وثانيا لا مجال لقول الشيخ « لان الخيار له بعدها » إذ لا خيار بعد القبض ( انتهى ) كلام العلامة .
( أقول كأنه ) اى العلامة ( جعل الفقرة الثالثة ) « وان هلك بعد الثلاثة أيام . . . » ( مقابلة للفقرتين ) وهما « فان هلك المتاع . . . ولم يكن قبضه . . » و « وان كان قبضه إياه » ( فتشمل ) الفقرة الثالثة ( ما بعد القبض وما قبله ) فكان الشيخ قال « ان هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع سواء قبضه المشترى ، أم لا » .
فقد عمم العلامة الفقرة الثالثة لما قبل القبض وما بعد القبض ( خصوصا مع قوله ) اى قول الشيخ : ( على كل حال ) الظاهر فيما قبل القبض وما بعده .
فهناك قرينتان استند إليهما العلامة في ان الشيخ أراد من الفقرة الثالثة الأعم .
الأولى : انه جعل الفقرة الثالثة مقابل الفقرتين .
الثانية : ان الشيخ قال « على كل حال » لكن الشيخ لم يرد الأعم وانما أراد « قبل القبض فقط » وذلك لقرينتين .