فان المعلوم ان الخيار انما يكون له مع عدم القبض ، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض .
شرح
وانما ينافي التعليل للتعميم ( فان المعلوم ان الخيار انما يكون له ) اى للبائع ( مع عدم القبض ) اما إذا حصل القبض فلا خيار للبائع ( فيدل ذلك ) التعليل ( على أن الحكم المعلل ) في كلام الشيخ بقوله : كان من مال البائع ( مفروض فيما قبل القبض ) .
ثم إن غرض المصنف من نقل كلام الشيخ وايراد العلامة وردّ ايراد العلامة ان الشيخ لا يقول بمقالة السيدين والمفيد ، كما توهم ذلك العلامة من كلام الشيخ وردّه .
والمصنف ردّ العلامة حتى يبين عدم دلالة كلام الشيخ على مقالة المفيد والسيدين .
ولا يخفى ان عبارة الشيخ غير خالية عن شوب اشكال ، والله سبحانه العالم بحقائق المقال والحال .