الرابع خيار الغبن ،
[ الغبن لغة واصطلاحا ]
وأصله الخديعة ، قال في الصحاح هو بالتسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرأي ، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ما له بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر وتسمية المملك غابنا
شرح
( الرابع ) من اقسام الخيار ( خيار الغبن ) على وزن فلس ( وأصله الخديعة ) وهي اخفاء شيء واظهار غيره ( قال في الصحاح هو بالتسكين ) للباء ( في البيع ) وكذا غير البيع كالإجارة وغيرها ( والغبن ) على وزن « فرس » ( بالتحريك ) للباء يستعمل ( في الرأي ) بان ينخدع في الرأي فيرى ما ليس بواقع .
قال في النصاب : غبن در زرها زيان است وغبن در رأيها ( وهو ) اى « الغبن » ( في اصطلاح الفقهاء ) « في باب البيع » ( تمليك ما له بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر ) فإذا لم يجهل الآخر لا يسمى غبنا .
لكن قد يسمى ذلك أيضا غبنا باعتبار انه أخذ منه المال أكثر من القدر اللازم ، وان كان عالما ولذا من يشترى الشيء بقيمة أغلى - اضطرارا - يقال إنه غبن ، وان علم بذلك .
ولذا تسمى يوم القيامة بيوم التغابن .
نعم إذا علم لا يكون له الخيار ، لأنه اقدم بنفسه على ضرر نفسه ( وتسمية المملك ) بالأكثر ( غابنا ) و « تسمية » عطف على « تمليك »