تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وان لم يرض فعلا . واما إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار فيه لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما ، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحد هما عليه لا يحدث له اثرا ، لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد الا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا ، والله العالم .
شرح
شرط قبلا فامر الشارع بصحة الشرط الموجب لاجازته فسخ ذي الخيار ( وان لم يرض ) صاحبه ( فعلا ) إذ بعد قبوله الشرط حال العقد خرج الاختيار عن يده ، وصح فسخ العقد رغما عليه . ( واما إذا لم يصح التقايل فيه ) اى في العقد ( لم يصح اشتراط الخيار فيه ) . وجه التلازم ( لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد ) وان كان الفسخ ( عن تراض منهما ، فالالتزام حين العقد ) بالشرط ( لسلطنة أحدهما ) أو كليهما ( عليه ) اى على الفسخ ( لا يحدث له ) اى للالتزام ( اثرا ) يوجب صحة الشرط ( لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد الا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه ) « بفسخ » متعلق ب‍ « الرضا » ( ولا يجعل ) الالتزام حال العقد ( الفسخ مؤثرا شرعيا ) فان الشرط لا يجعل ما ليس بسبب سببا ( والله العالم ) وقد تقدم انه لا دليل على هذا التلازم كما لا حاجة إليه ، بل المرجع في مورد الشك اطلاق دليل : المؤمنون عند شروطهم ومما ذكرنا يظهر دخوله في القرض وغيره من المعاملات .