وذكر فيهما أيضا دخول الخيار في الصداق ، ولعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات ، كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل وفيه نظر وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية للعموم .
أقول : والا ظهر - بحسب القواعد - إناطة دخول خيار الشرط بصحة
شرح
الشرط ( وذكر فيهما أيضا ) اى المبسوط والتذكرة ( دخول الخيار في الصداق ) المهر لاطلاق أدلة الشرط ( ولعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات ، كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ) فالنكاح صحيح لكن لها فسخ المهر ، وأخذ مهر المثل وقد تقدم ويأتي : انه كلما صح الفسخ صح الشرط ( وفيه نظر ) لاحتمال ان لا يصح في المهر الفسخ ، فلا يصح فيه الشرط ، وانما كان للمرأة ردّ المهر ، لأنه وقع فضولة ، فإنه ليس للولي ولاية العقد بأقل من مهر المثل ، فإذا ردت كان لها مهر المثل حسب القاعدة .
وكيف كان فقد عرفت ان الأصل نفوذ الشرط وان لم يصح الفسخ ، لعدم دليل على التلازم بين الامرين - وان اصرّ المصنف على وجود التلازم - .
( وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار ) اى خيار الشرط ( في السبق والرماية ) .
وذلك ( للعموم ) اى عموم : المؤمنون عند شروطهم .
( أقول : والا ظهر - بحسب القواعد - ) كما يبين المصنف القاعدة بعد قليل ( إناطة دخول خيار الشرط ) في عقد ( بصحة