تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
نعم المحكى عن المحقق قدس سره في درسه انكاره ، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة كسكوت جماعة عن التعرض له . نعم حكى عن الإسكافي منعه ، وهو شاذ .

[ أدلة هذا الخيار ]

[ آية تجارة عن تراض ]

واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
شرح
( نعم المحكى عن المحقق قدس سره في درسه انكاره ) وانه لا خيار للمغبون . ولعله لأجل أدلة الوفاء بالعقد ، وامكان تدارك الغبن بارجاع الغابن مقدار ما غبن إلى المغبون ، جمعا بين الدليلين ، وانه مقتضى العرف والشارع أمضاه لأنه لم يذكر خلافه ( ولا يعد ذلك خلافا في المسألة ) لان المحقق قال بخيار الغبن في كتبه ، ولعله قال ذلك في درسه مناقشة لا اعتمادا ( ك‍ ) ما انّ ( سكوت جماعة عن التعرض له ) اى لخيار الغبن لا يعد خلافا في المسألة ، إذ السكوت أعم من الانكار . ( نعم حكى عن الإسكافي منعه ) اى منع خيار الغبن ، فلا خيار للمغبون ، ولعله يرى وجوب تدارك الغبن ( وهو شاذ ) لانفراده في هذه الفتوى . ( واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )فالتجارة اللازمة هي ما كانت عن رضى ، فإذا لم يكن رضى فلا لزوم ، وانما نرفع ، اللزوم ، لا أصل التجارة ، فلا نقول ببطلان البيع ، لان الشارع انما قرر ما يراه العرف .