المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط .
والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ، بخلاف الجهل بقيمته .
ثم إن ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وعن نهج الحق نسبته إلى الامامية وعن الغنية والمختلف : الاجماع عليه صريحا .
شرح
المبيع بالبيع اللازم ) .
وكذا إذا كان مع الثمن شرط ، كان باعه ما يسوى مائة بتسعين بشرط ان يخيط المشترى للبائع ثوبا ثمن خياطته عشرة مثلا ( وهكذا غيره من الشروط ) سواء في طرف المثمن أو الثمن .
( و ) هل يشترط في صدق الغبن كون الزيادة كثيرة كعشرة في مائة ؟ أم يصدق الغبن وان كانت الزيادة قليلة كفلس في دينار ، ف ( الظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ) اى عن مفهوم الغبن ، فكل زيادة ولو قليلة غبن ، لكن الزيادة المتسامح بها عرفا لا توجب الخيار بدليل خارجي ( بخلاف الجهل بقيمته ) فان الجهل شرط في صدق الغبن ، فإذا اشتراه عالما بالقيمة لم يصدق الغبن
( ثم إن ثبوت الخيار به ) اى بالغبن ( مع الشرط المذكور ) اى الجهل بالقيمة ( هو المعروف بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن نهج الحق نسبته إلى الامامية ) وكلاهما مشعر بالاجماع ( وعن الغنية والمختلف : الاجماع عليه صريحا ) فلا مخالف في المسألة .