انما يتدارك به الضرر المستقبل .
ودعوى ان حدوث الضرر قبل البذل يكفى في بقاء الخيار ، مدفوعة بان الأحكام المترتبة على نفى الضرر تابعة للضرر الفعلي ، لا مجرد حدوث الضرر في زمان .
و
شرح
انما يتدارك به ) اى بالخيار ( الضرر المستقبل ) والمفروض انه لا تأخير في البذل عن المستقبل ، حتى يوجب ضررا فيوجب خيارا .
( ودعوى ان حدوث الضرر قبل البذل ) ولو آنا مّا ( يكفى في بقاء الخيار ) مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، والزوجية ، والحرية ، والرقية ، وغيرها مما يكون حدوثه ولو آنا مّا سببا لبقائه ، الا إذا جاء ما ينقض ذلك .
فهذه الدعوى ( مدفوعة بان الأحكام المترتبة على نفى الضرر تابعة للضرر الفعلي ، لا مجرد حدوث الضرر في زمان ) .
فان علية الضرر لتلك الأحكام التي منها الخيار في المقام تقتضى دوران تلك الأحكام مدار الضرر الفعلي وجود أو عدما ، لا ان الضرر آنا مّا يكفى في ترتب الاحكام إلى الأبد .
اما الأمثلة التي ذكروها ، فان الدليل الخارجي عقلا أو نقلا ، دل على أن المدار الحدوث آنا مّا .
( و ) حيث إن المصنف ذكر أولا انه لو كان مبنى خيار التأخير على الاخبار ، بقي الخيار ولو مع البذل بعد الثلاثة ، بقوله « وهو حسن . .