الثلاثة ، فان المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ .
وقيل بعدم السقوط بذلك استصحابا ، وهو حسن لو استند في الخيار إلى الاخبار .
واما إذا استند فيه إلى الضرر ، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن ، فلا ضرر ليتدارك بالخيار .
ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير ، فالخيار لا يوجب تدارك ذلك ،
و
شرح
الثلاثة ) قبل فسخ البائع ( فان المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ ) اى حين البذل .
( وقيل بعدم السقوط بذلك ) البذل ( استصحابا ) للخيار ( وهو ) اى عدم السقوط ( حسن ) لا للاستصحاب ، بل ( لو استند في الخيار إلى الاخبار ) فان اطلاقها شامل لصورتى البذل وعدمه .
( واما إذا استند فيه ) اى في الخيار ( إلى ) دليل ( الضرر ف ) الاجمال للقول ببقاء الخيار ، إذ ( لا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن ، فلا ضرر ) الآن ( ليتدارك ) هذا الضرر ( بالخيار ) .
اللهم الا إذا كان هناك ضرر بعد الثلاثة بسبب ارتفاع القيمة بعد الثلاثة ، فإنه ضرر توجه إلى المالك لسبب التأخير ، ولا يتدارك ببذل الثمن ، فتأمل .
( ولو فرض تضرره ) اى البائع ( سابقا ) في الثلاثة ( بالتأخير فالخيار ) الآن بعد البذل ( لا يوجب تدارك ذلك ) الضرر حتى يقال : ان الخيار لتدارك الضرر (
و