تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
لا يبعد دعوى انصراف الاخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد ، بان يقال بان عدم حضور المشترى علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجود أو عدما وكيف كان فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة .

الرابع : اخذ الثمن من المشترى بناء على عدم سقوطه بالبذل

والا لم يحتج
شرح
الخ » أراد ردّ هذا الحسن ، وانه لا يكون خيار وان كان المستند الاخبار . إذ ( لا يبعد دعوى انصراف الاخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد ) فمفاد الاخبار أيضا مفاد : لا ضرر ، وكما أن البذل بعد الثلاثة يرفع الخيار المستند إلى : لا ضرر ، كذلك يرفع المستند إلى الاخبار ( بان يقال ) ان ظاهر الاخبار يفيد ( بان عدم حضور المشترى علة لانتفاء اللزوم ) اى لزوم البيع ، فللبائع الخيار ف‍ ( يدور ) عدم اللزوم ( معها ) اى مع هذه العلة ( وجودا وعدما ) فإذا حضر المشترى صار اللزوم ، وان كان بعد الثلاثة . ( وكيف كان ) الامر ( فمختار التذكرة ) بان بذل المشترى يوجب سقوط الخيار بعد الثلاثة ( لا يخلو ) عند المصنف ( عن قوة ) وان كان الأظهر بقاء الخيار . ( الرابع ) من مسقطات خيار التأخير ( اخذ ) البائع ( الثمن من المشترى ) فان الأخذ يسقط الخيار ( بناء على عدم سقوطه ) اى عدم سقوط الخيار ( بالبذل ) من المشترى ، اى إذا قلنا إن المسقط الثالث البذل ليس مسقطا ، يكون الاخذ مسقطا ( والا ) بان كان البذل مسقطا ( لم يحتج ) الاسقاط