إلى الاخذ به ، والسقوط به ، لأنه التزام فعلى بالبيع ورضا بلزومه .
وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام ، أو يكفى الظن فلو احتمل كون الاخذ بعنوان العارية ، أو غيرها لم ينفع ، أم لا يعتبر الظن أيضا ، وجوه ، من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم .
شرح
( إلى الاخذ ) اى اخذ البائع ( به ) اى بالثمن لان المسقط حصل قبل الاخذ .
( و ) كيف كان ، ف ( السقوط ) للخيار ( به ) اى بالاخذ ، انما هو ( لأنه ) اى الاخذ ( التزام فعلى بالبيع ورضا بلزومه ) وبعد الرضا لا خيار .
( وهل يشترط ) في سقوط الخيار بأخذ البائع للثمن ( إفادة ) الاخذ ( العلم بكونه ) اى بكون الأخذ ( لأجل الالتزام ) اى التزام البائع بالبيع ( أو يكفى ) في اسقاط الخيار ( الظن ) بان اخذه لأجل الالتزام ( فلو احتمل ) احتمالا ضد العلم أو احتمالا لا يورث الشك ضد الظن ( كون الاخذ ) اى اخذ البائع الثمن انما كان ( بعنوان العارية ، أو غيرها ) كالوديعة ( لم ينفع ) الاخذ في اسقاط الخيار ( أم لا يعتبر الظن أيضا ) كما لا يعتبر العلم ( وجوه ) ثلاثة .
وجه اعتبار العلم ( من عدم تحقق موضوع الالتزام ) وهو الرضا ( الا بالعلم ) فانا لا نعلم بان البائع التزم حتى يسقط خياره الا إذا علمنا أنه اخذ الثمن بعنوان كونه ثمنا .