هو الضرر الحادث بالتأخير ، دون العقد ، فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط ، فإن كان اجماع على السقوط بالشرط كما حكاه بعض قلنا به بل بصحة الاسقاط بعد العقد لفحواه ، والا فللنظر فيه مجال .
الثالث : بذل المشترى للثمن بعد
[ الثلاثة ]
شرح
هو الضرر الحادث بالتأخير ، دون ) ان يكون السبب هو ( العقد ) .
وجه الاشكال ( فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ) لصحة اسقاطه ، لأنه حق ثابت الآن ، وان لم يكن شرط لاسقاطه ولذا لا يصح ان يقول غير المتزوج انى أسقطت حقّى على زوجتي ( ولا يوجب ) الشرط ( شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط ) فان هذا الاسقاط إذا لم يكن مشروعا لم ينفع شرط اسقاطه في ضمن العقد في سقوطه ، لأنه ليس بحق ( فإن كان اجماع على السقوط ) لخيار التأخير ( بالشرط ) في ضمن العقد ( كما حكاه ) اى الاجماع ( بعض ، قلنا به ) اى بهذا المسقط ( بل ) قلنا ( بصحة الاسقاط بعد العقد ) أيضا ( لفحواه ) فإنه إذا صح الاسقاط ضمن العقد ، صح بعده بطريق أولى ، كما تقدم وجه الفحوى ( والا ) يكن اجماع ( فللنظر فيه ) اى في هذا المسقط ( مجال ) لكن الأقوى السقوط ، لأن العقد هو السبب ، وهو طريقة العقلاء في المعاملات ، والشارع لم يحدث طريقا جديدا ، وبذلك دلّ على أنه أمضاها .
( الثالث ) من مسقطات خيار التأخير ( بذل المشترى للثمن بعد