ومن أن العقد سبب الخيار فيكفي وجوده في اسقاطه ، مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ،
حكى عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ، ولعله لعموم أدلة الشروط .
ويشكل على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار
شرح
الخيار فإنه لا يتحقق الا بعد الثلاثة .
( و ) وجه عدم سقوطه بالاسقاط ( من أن العقد سبب الخيار فيكفي وجوده ) اى وجود العقد ( في اسقاطه ) فإنه لولا العقد لم يكن خيار ، فهو السبب الأولى ( مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد ) فإنه لا اشكال عندهم بجواز شرط اسقاط كل الخيارات في ضمن العقد وهذا الخيار منها
فإذا صح اسقاطه ضمن العقد ، صح اسقاطه بعد العقد بطريق أولى والأولوية لأنه إذا لم يتحقق بعد العقد وصح اسقاطه ، صح اسقاطه بعد تحقق العقد قطعا .
( الثاني ) من مسقطات خيار التأخير ( اشتراط سقوطه في متن العقد حكى ) هذا المسقط ( عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ، ولعله ) اى لعل وجه السقوط بهذا المسقط ( لعموم أدلة الشروط ) فان « المؤمنون عند شروطهم » يشمل المقام ، كما يشمل غيره .
( ويشكل ) هذا المسقط بناء ( على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة ) التي ذكرناها في المسقط الأول ( بناء ) في وجه عدم اسقاطه في الثلاثة ( على أن السبب في هذا الخيار