ومن كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول .
ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط ، بما كان رضاء نوعيا بالعقد ، وهذا من أوضح افراده .
وقد بيّنا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا .
وخير الوجوه أوسطها ، لكن الأقوى الأخير .
وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة وغيرها العدم للأصل وعدم الدليل
شرح
( و ) وجه اعتبار الظن ( من كون الفعل ) اى الأخذ ( مع إفادة الظن ) بأنه اخذه بعنوان الثمن ( أمارة عرفية على الالتزام ) فيكون الفعل المورث للظن ( كالقول ) المورث له في ان كليهما حجة عقلائية .
( و ) وجه عدم اعتبار الظن أيضا ( مما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط ، بما كان رضاء نوعيا بالعقد ، وهذا ) اى أخذ الثمن ( من أوضح افراده ) اى افراد ما يوجب الرضا النوعي .
( وقد بيّنا ) هناك ( عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا ) فيكفي الظن النوعي ، والاخذ يوجب الظن النوعي .
( وخير الوجوه أوسطها ) وهو الظن الشخصي ، لأنه أقرب إلى الاحتياط ( لكن الأقوى الأخير ) فيكفي الظن النوعي .
( وهل يسقط الخيار ) اى خيار البائع ( بمطالبة ) البائع ( الثمن المصرح به في التذكرة وغيرها العدم ) وانه لا يسقط الخيار بذلك ( للأصل ) فان الاستصحاب يقتضي بقاء الخيار ( وعدم الدليل ) على