مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور ،
أحدها : اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال ولا خلاف ،
وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان ، من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير ، فلا يتحقق الا بعد الثلاثة .
ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز اسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده ، مع أنه أولى بالجواز .
شرح
( مسألة : يسقط هذا الخيار ) اى خيار التأخير ( بأمور ) .
( أحدها : اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال ولا خلاف ) وذلك لان الخيار حق لذي الخيار ، وليس بحكم ، والحق قابل للاسقاط عرفا ، والشارع لم يحدث طريقة جديدة ، والا لبيّنها ، فاللازم ان يكون قد امضى طريقة العرف ، كما في سائر موارد المعاملات ( وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان ) .
وجه عدم السقوط ( من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير ، فلا يتحقق ) السبب ( الا بعد الثلاثة ) وحيث لا سبب لا مسبب ، فلا خيار حتى يسقط ( ولذا ) الّذي لا يسقط الخيار قبل حصوله ( صرح في التذكرة بعدم جواز ) اى عدم نفوذ ( اسقاط خيار الشرط قبل التفرق ، إذا قلنا بكون مبدئه ) اى مبدأ خيار الشرط ( بعده ) اى بعد التفرق ، ووجه كون مبدئه بعد التفرق انه ما دام المجلس ، فخيار المجلس موجود ، ومع خيار المجلس لا وجود لخيار الشرط ، لأنه لا فائدة منه ( مع أنه ) اى خيار الشرط ( أولى بالجواز ) من خيار التأخير اى بجواز الاسقاط ، لأنه خيار مجعول من نفس المتعاقدين وما جعلاه أقرب إلى امكان اسقاط ما جعله الشارع وهو خيار التأخير وأيضا ان الشرط - وهو علة الخيار قد تحقق عند العقد ، فاللازم امكان اسقاطه ، بخلاف التأخير الّذي هو علة