بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام في كون مدة الغيبة ثلاثة .
ومن كون ذلك كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين : الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما ، وهذا هو الأقوى .
شرح
بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام في كون مدة الغيبة ثلاثة ) فما داما في المجلس لا يحسب ذلك من الثلاثة ، هذا بالإضافة إلى أنه ما دام خيار المجلس ، يكون للمشترى الحقّ في عدم اعطاء الثمن - على ما تقدم - .
( و ) وجه انه من حين العقد ( من كون ذلك ) اى بينه وبين ثلاثة أيام ( كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين : الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض ) المشترى المبيع ، كان ( بيعه ) تاما ( والا فلا بيع بينهما ) اى لا بيع لازم - كما سبق - ( وهذا هو الأقوى ) لأنه المنصرف من اطلاق النص والفتوى .
ثم لا يبعد ان المراد بالثلاثة - كالمراد بالعشرة في باب الإقامة - يراد ثلاث نهارات مع ليلتين متوسطتين .