اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط .
ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر وكيف كان فالرواية مخالفة لعمل المعظم ، فلا بد من حملها على بعض الوجوه .
ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق ، أو من حين العقد ، وجهان .
من ظهور قوله فان جاء
شرح
اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ) .
وسبب هذا الحمل انه يدور امر الرواية بين الطرح ، لأنها مخالفة للقاعدة ، أو هذا الحمل ، فهذا الحمل أولى .
( ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر ) حيث إن الرواية لا حجية فيها لاثبات حكم مخالف للأصل ، اما الاستحباب فلا بأس ، وذلك للتسامح في أدلة السنن .
( وكيف كان فالرواية مخالفة لعمل المعظم ، فلا بد من حملها على بعض الوجوه ) فبعد كونها شاذة - كما عن الدروس - وضعيفة السند - كما عن المختلف - ، معرض عنها .
( ثم إن مبدأ الثلاثة ) في خيار التأخير حيث إنه بعد الثلاثة له الخيار ( من حين التفرق ، أو من حين العقد ، وجهان ) .
وجه انه من حين التفرق ( من ظهور قوله ) عليه السلام ( فان جاء