أجيئك بالثمن ، فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له .
وظاهر المختلف : نسبة الخلاف إلى الصدوق ، في مطلق الحيوان والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية ، فقال :
أجيئك بالثمن ، فقال ان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له ولا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية .
ولا قرينة على حملها عليها ، فيحتمل الحمل على
شرح
أجيئك بالثمن ، فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ) فهو ( والا فلا بيع له ) اى له الخيار - على ما تقدم من معنى لا بيع له - .
( وظاهر المختلف : نسبة الخلاف إلى الصدوق ، في مطلق الحيوان ) انسانا كان أو بهيمة .
( و ) كيف كان ، ف ( المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية ، فقال : أجيئك بالثمن ) فما حكمه ان لم يأت بالثمن ( فقال ) عليه السلام ( ان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ) فهو ( والا فلا بيع له ) .
ولعل العلامة فهم من الصدوق انه ذكر الجارية من باب المثال ، ولذا نسب إليه القول في مطلق الحيوان .
( و ) هذه الرواية لا تدل على مطلوب الصدوق ، إذ ( لا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية ) وقد سبق ان من شرط خيار التأخير عدم اقباض البائع المتاع .
( ولا قرينة ) في الداخل أو الخارج ( على حملها ) اى رواية ابن يقطين ( عليها ) اى على صورة عدم اقباض الجارية ( فيحتمل الحمل على