وعلى تقديره فيمكن اسقاطه ، أو اشتراط عدمه .
نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان اعني عدم الاقباض والقبض .
وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد .
ومنها : ان لا يكون المبيع حيوانا ، أو خصوص الجارية ،
فان المحكى عن الصدوق في المقنع : انه إذا اشترى جارية ، فقال :
شرح
الّذي ليس كليا .
( وعلى تقديره ) اى تقدير وجود خيار المجلس كما إذا كان وكيلا مفوضا ( فيمكن اسقاطه ) اى اسقاط خيار المجلس بعد العقد ( أو اشتراط عدمه ) حين العقد ، فلا يكون خيار مجلس حيث يمتنع خيار التأخير معه .
( نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان ) اى شرطا خيار التأخير ( اعني عدم الاقباض و ) عدم ( القبض ) وانما لم يتحققا ، لان كون المالين تحت سيطرة الولي كاف في حصول القبض والاقباض .
( و ) لكن ( ليس ذلك ) اى ليس عدم خيار التأخير في الولي لهما ( من جهة اشتراط التعدد ) بل هو من جهة عدم شرط خيار التأخير ، والشرط هو عدم القبض والاقباض .
( ومنها ) اى مما قيل باعتبارها في خيار التأخير ( ان لا يكون المبيع حيوانا ، أو ) ان لا يكون ( خصوص الجارية ) اما سائر الحيوانات ، فخيارها ثلاثة ( فان المحكى عن الصدوق في المقنع : انه إذا اشترى جارية فقال