واما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب ، فلا يمنع من كون نفى الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس .
ومنها : تعدد المتعاقدين
لان النص مختص بصورة التعدد .
شرح
فدليل المفصل أخص من مدعاه ، فان مدعاه « ان مع خيار خارجي لا خيار للتأخير » ودليله : لا ضرر ، مع أنه يكون أحيانا ضرر مع وجود الخيار الخارجي .
( واما ما ذكره ) المفصل ( من عدم تقييد الحكم بالسبب ) الّذي هو كالموضوع ( ف ) فيه انه ( لا يمنع من كون نفى الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير ) .
إذ تقيد الحكم بالسبب لا يقتضي انحصار السبب في التأخير فلا ينافي وجود سبب آخر أيضا للخيار قبل هذا السبب ( ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس ) هذا تمام الكلام في الامر الّذي ذكر اشتراطه في خيار التأخير .
الامر الثاني : هو : ما أشار إليه بقوله : ( ومنها ) اشتراط ( تعدد المتعاقدين ) بان يكون البائع غير المشترى ، فإذا كال انسان واحد كيلا عن المالكين ، وباع من هذا لهذا ، ولم يقبض المتاع ولا الثمن عنهما ومضى ثلاثة أيام لم يكن له ان يفسخ المعاملة بالخيار ، وذلك لامرين الأول ( لان النص مختص بصورة التعدد ) فلا يجرى في غير المتعدد