ولان هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد الا مع اسقاطه .
وفيه ان المناط عدم الاقباض والقبض ، ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما .
واما خيار المجلس فقد عرفت انه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد .
شرح
( و ) الثاني ( لان هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس ) لما تقدم في الشرط الأول من أنه ما دام للبائع خيار لم يكن له خيار التأخير ( وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد ) إذ لا يحصل افتراق حتى تنتهى مدة خيار المجلس ( الا مع اسقاطه ) اى اسقاط خيار المجلس ، فإذا اسقط خيار المجلس ثبت خيار التأخير ، لأنه لا خيار حينئذ .
( وفيه ) اما الأول ، فيرد عليه ( ان المناط ) في خيار التأخير ( عدم الاقباض والقبض ، ولا اشكال في تصوره ) اى تصور عدم الاقباض والقبض ( من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما ) .
وإذا حصل المناط في العاقد الواحد كان اللازم القول بوجود خيار التأخير في العاقد الواحد أيضا .
( واما ) الدليل الثاني ، وهو ان وجود ( خيار المجلس ) مانع عن خيار التأخير ( ف ) يرد عليه انك ( قد عرفت ) في باب خيار المجلس ( انه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد ) اى في اجراء الصيغة فقط .
وعليه ففي بعض الأماكن لا خيار للمجلس ، فكيف يمكن ان يستدل على عدم خيار التأخير مطلقا بما هو أخص منه ، اى بوجود خيار المجلس