مع أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان .
ووجه ضعف هذا التفصيل ان ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة .
شرح
البائع إذا اخر المشترى تسليم الثمن إلى ثلاثة أيام .
وانما لا وجه ، لامرين .
الأول : اطلاقات أدلة الخيار الشاملة لما إذا كان للمشترى خيار أم لا الثاني : انه لو كان خيار البائع يسقط لأجل خيار المشترى لزم ان لا يكون للبائع خيار ، فيما إذا باع الحيوان ، لوجود الخيار للمشترى في الحيوان ثلاثة أيام .
وإلى هذا أشار بقوله : ( مع أن اللازم منه ) اى من عدم خيار البائع فيما كان للمشترى خيار ( عدم ثبوت هذا الخيار ) اى خيار التأخير ( في الحيوان ) والحال انه ثابت في الحيوان لاطلاقات أدلة خيار التأخير الشاملة لما إذا كان المبيع حيوانا ، وللاجماع الّذي تقدم عن العلامة في وجود خيار التأخير في الحيوان أيضا .
( ووجه ضعف هذا التفصيل ) هذا اشكال على الشق الأول ، حيث قال : فيسقط معه هذا الخيار ، لان خيار التأخير شرع . .
وحاصله انكم قلتم : حكمة خيار التأخير دفع الضرر ، ولا ضرر مع وجود خيار آخر ، والحال ان المقدمة الثانية غير تامة .
ف ( ان ضرر الصبر بعد الثلاثة ) إذا كان الخيار للبائع في الثلاثة كما إذا اشترط خيار ثلاثة أيام لنفسه ( لا يندفع بالخيار في الثلاثة ) .