مدفوعة ، بان التأخير سبب للخيار ، ولا يتقيد الحكم بالسبب وبين ما إذا كان الخيار للمشترى فلا وجه لسقوطه .
شرح
فلا خيار للتأخير إذا كان هناك خيار آخر .
والمستشكل أجاب بان الاخبار تدل على أن خيار التأخير لا وجود له في الثلاثة ، وله وجود بعدها ، وهي تشمل ما إذا كان العقد في الثلاثة لازما ، أم لا .
فهذه الدعوى ( مدفوعة ، بان ) الظاهر من اخبار خيار التأخير انه لا جنس للخيار في الثلاثة أصلا ، لا انه لا خيار للتأخير فقط .
فان ( التأخير ) عن الثلاثة ( سبب للخيار ، ولا يتقيد الحكم ) وهو الخيار ( بالسبب ) وهو التأخير ، فإنه لا يصح ان يقال : التأخير سبب الخيار المقيد بالتأخير .
وانما لا يصح ، لأنه يستلزم تقدم الموضوع على الحكم مرة ، لأنه موضوع وتأخر الموضوع عن الحكم ، مرة ، لان الموضوع قيد للحكم ، وقيد الحكم مؤخر عن الحكم .
وعلى هذا فلا يصح ان نقول : الاخبار ظاهرة ، في انه لا خيار في الثلاثة من حيث إنه خيار التأخير ، بل اللازم ان نقول ظاهر الاخبار انه لا خيار في الثلاثة مطلقا ، وعليه فإذا كان هناك خيار لم يكن خيار التأخير ، وهذا ما قصده المفصل في الشق الأول من تفصيله .
اما شقه الثاني فهو ما أشار إليه بقوله : ( وبين ما إذا كان الخيار للمشترى ) فقط ، ولم يكن خيار للبائع ( فلا وجه لسقوطه ) اى سقوط خيار