تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولدلالة النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة ، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له . قال ودعوى ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهة
شرح
لأن المفروض ان للبائع الخيار من جهة أخرى ، فله الأخذ به وفسخ المعاملة فيتصرف في المثمن ان شاء . ( ولدلالة النص والفتوى على ) ان خيار التأخير له شقان . الأول : اللزوم في الثلاثة فلا خيار له . والثاني : الخيار بعد الثلاثة فلا يجرى هذا النص والفتوى فيما إذا لم يكن له لزوم في الثلاثة . وإذا كان للبائع خيار في الثلاثة من جهة الشرط مثلا ، لم يكن الأول وإذا لم يكن الأول لم يكن الثاني ، إذا فالنص والفتوى دلا على ( لزوم البيع في الثلاثة ، فيختص ) خيار التأخير ( بغير صورة ثبوت الخيار ) في الثلاثة ( له ) اى للبائع . ( قال ) المفصل اشكالا على نفسه في دعواه بقوله « لدلالة . . » وأراد بهذا بيان ردّه ليقوى برده دليله الثاني ( ودعوى ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهة ) اى جهة انه لا خيار للتأخير ، فلا دلالة في الاخبار على وجود خيار ، أو عدمه في الثلاثة الأيام فاخبار خيار التأخير تعمّ صورة جواز البيع في الثلاثة من غير جهة للتأخير . والحاصل ان المفصل قال : والاخبار تشمل ما كان في الثلاثة لازما وبعد الثلاثة يكون الخيار ، فلا تشمل ما إذا كان خيار في الثلاثة ، إذا