ولدلالة النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة ، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له .
قال ودعوى ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهة
شرح
لأن المفروض ان للبائع الخيار من جهة أخرى ، فله الأخذ به وفسخ المعاملة فيتصرف في المثمن ان شاء .
( ولدلالة النص والفتوى على ) ان خيار التأخير له شقان .
الأول : اللزوم في الثلاثة فلا خيار له .
والثاني : الخيار بعد الثلاثة فلا يجرى هذا النص والفتوى فيما إذا لم يكن له لزوم في الثلاثة .
وإذا كان للبائع خيار في الثلاثة من جهة الشرط مثلا ، لم يكن الأول
وإذا لم يكن الأول لم يكن الثاني ، إذا فالنص والفتوى دلا على ( لزوم البيع في الثلاثة ، فيختص ) خيار التأخير ( بغير صورة ثبوت الخيار ) في الثلاثة ( له ) اى للبائع .
( قال ) المفصل اشكالا على نفسه في دعواه بقوله « لدلالة . . » وأراد بهذا بيان ردّه ليقوى برده دليله الثاني ( ودعوى ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهة ) اى جهة انه لا خيار للتأخير ، فلا دلالة في الاخبار على وجود خيار ، أو عدمه في الثلاثة الأيام فاخبار خيار التأخير تعمّ صورة جواز البيع في الثلاثة من غير جهة للتأخير .
والحاصل ان المفصل قال : والاخبار تشمل ما كان في الثلاثة لازما وبعد الثلاثة يكون الخيار ، فلا تشمل ما إذا كان خيار في الثلاثة ، إذا