تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه ، كما يظهر من المختلف . وذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر ، الا ان يراد
شرح
قول ان لا خيار للتأخير إذا كان هناك خيار ( كون مبدأ الثلاثة ) في خيار التأخير ( من حين التفرق ) مع أن ظاهرهم انه من حين العقد . وأشار إلى الثاني بقوله : ( وكون هذا الخيار ) اى خيار التأخير ( مختصا بغير الحيوان ) لمكان خيار الحيوان ( مع اتفاقهم على ثبوته ) اى ثبوت خيار التأخير ( فيه ) اى في بيع الحيوان ( كما يظهر ) الاتفاق ( من المختلف ) للعلامة . ( و ) ان قلت : إذا كان اتفاق على ثبوت خيار التأخير في الحيوان فكيف أنكره الصدوق فإنه ( ذهب الصدوق إلى كون الخيار ) اى خيار التأخير ( في الجارية بعد شهر ) ومعنى ذلك أنه لا خيار في الثلاثة الأيام الأول من بيع الجارية . قلت : ان الصدوق لم ينكر أصل خيار التأخير ، وانما جعل وقته بعد شهر ، فليس كلامه منافيا لكلام المختلف الّذي ادعى الاتفاق على وجود خيار التأخير في كل حيوان ، والجارية قسم من الحيوان ( الا ان يراد ) هذا اشكال على قوله « وكون هذا الخيار » فاصل الكلام هو انه « لو كان الخيار مانعا عن خيار التأخير ، لزم ان لا يكون للحيوان خيار التأخير » وجوابه انه لا تلازم بين الامرين : « خيار الحيوان ، وعدم خيار التأخير » .