بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الاخبار إلى كون التأخير بغير حق انه ينبغي على هذا القول
شرح
الثالثة : انه إذا حق التأخير لا يكون خيار التأخير أصلا .
إذا عرفت هذا فنقول ( بعد تسليم الحكم في الخيار ) وهو المقدمة الأولى ( وتسليم انصراف الاخبار ) اى اخبار خيار التأخير ( إلى كون التأخير بغير حق ) وهو المقدمة الثانية ( انه ) نمنع المقدمة الثالثة إذ لا تلازم بين ان لا يكون خيار التأخير أصلا ، وبين حق التأخير في الجملة إذ نقول : انه ما دام للمشترى خيار حق له التأخير ، اما إذا انتهى خياره فلا يحق له التأخير .
وإذا لم يحق له التأخير واخّر ، كان للبائع الخيار ، لدليل : لا ضرر وغيره هذا أولا .
ونقول ثانيا لو كان خيار التأخير يتوقف على عدم وجود خيار ، يلزم أمران .
الأول : ان يكون مبدأ الثلاثة في خيار التأخير بعد انتهاء المجلس إذ ما دام المجلس كان هناك خيار ، مع أن ظاهرهم ان مبدأ خيار التأخير من حين العقد .
الثاني : ان لا يكون خيار التأخير في بيع الحيوان إذ : خيار الحيوان موجود إلى ثلاثة أيام ، فلا مجال لخيار التأخير ، مع أنهم متفقون على وجود خيار التأخير في بيع الحيوان .
وأشار المصنف إلى الأول بقوله : ( ينبغي على هذا القول ) وهو