في التراضي القولي بالسهام .
واما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه ، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد .
ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة ، وان قلنا بلزومها من اوّل الامر ، أو بعد التلف .
والسر في ذلك ان الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي
شرح
في التراضي القولي بالسهام ) بان يقولا نقتسم بشرط الخيار .
( واما التراضي الفعلي ) بان قسّما بدون لفظ ( فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه ، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد ) اما بناء على صحة ذكر الشرط قبلا وبناء العقد عليه ، فيمكن ان يذكر الشرط ثم يقتسمان عمليا بناء على ذلك الشرط المذكور ، كما أنه يمكن البناء على الشرط المتعارف وان لم يذكراه لا قبلا ولا حين العقد ، كما إذا كان المتعارف في مكان الاقتسام العملي بخيار ويكون حال ذلك حال شرط الصحة في اشتراء البيض ونحوه ، فإنه شرط وان لم يكن لفظ حين العقد ومما ذكرنا ظهر الاشكال في قول المصنف .
( ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة ، وان قلنا بلزومها من اوّل الامر ، أو بعد التلف ) لاحد العوضين .
( والسر في ذلك ) اى في عدم دخول الخيار في المعاطاة ( ان الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي ) .
وفيه انه لما ذا لا يمكن ارتباطه مع أنه عرفى ، فيشمله دليل العقد
و