والمزارعة ، والمساقاة ، وغير ما ذكر من موارد الخلاف فان الظاهر عدم الخلاف فيها .
واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة ، وان لم يكن فيها رد .
ولا يتصور الا بان يشترط الخيار
شرح
العقار وغيرها ( والمزارعة ، والمساقاة ، وغير ما ذكر من موارد الخلاف فان ) الخيار يدخل في جميعها بل ( الظاهر عدم الخلاف فيها ) .
وذلك لاطلاق : المؤمنون عند شروطهم ، بدون ان يكون هناك دليل مخصص له .
( واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة ، وان لم يكن فيها رد ) فان القسمة على نوعين .
الأول : ما ليس فيها رد ، كما إذا كان منّ من الحنطة مشتركا بين اثنين فاقتسماها بان اخذ كل واحد منهما نصفها ، وعند الاقتسام شرط الخيار بان يخلطاهما ثم يبقى على الشركة أو يقسما هما بعد الخلط .
الثاني : ما فيها رد كما إذا كان جزءا شرح اللمعة مشتركا بين اثنين ، وكان أحد الجزءين يسوى دينارا والآخر دينارا ونصفا ، فاخذ أحدهما ما قيمته دينار ، واخذ من الآخر ربع دينار « وهذا يسمى بالرد » ثم عند الاقتسام شرطا الخيار بان يكونا مشتركين في الجزءين ويأخذ مالك الربع ربعه الّذي أعطاه لصاحبه .
( و ) لا يخفى انه ( لا يتصور ) الشرط في القسمة ( الا بان يشترط الخيار