السلم من أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما ان يفترقا ولا يبقى بينهما علقة ، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة .
والملازمة ممنوعة كما في التذكرة .
ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف ، وان استشكله أولا كما في القواعد ومن الثالث اقسام البيع ما عدا الصرف ، ومطلق الإجارة
شرح
السلم ) فالسلم ان يعطى الثمن ليأخذ المثمن بعد مدة عكس النسيئة ( من أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما ) .
لان الشرط في الصرف اعطاء الثمن والمثمن في مجلس العقد .
والشرط في السلم الاعطاء وقبض الثمن في المجلس ( ان يفترقا ولا يبقى بينهما علقة ) بالنسبة إلى المثمن والثمن في الصرف ، وبالنسبة إلى الثمن في السلم ( ولو أثبتنا الخيار ) فيهما ( بقيت العلقة ) لاحتمال البطلان في البيع .
( والملازمة ) بين عدم بقاء العلقة ، وبين عدم دخول الخيار ( ممنوعة ) فالخيار يدخل وان لم تبق علقة ( كما ) ذكره ( في التذكرة ) إذ العلقة من غير جهة الخيار تنقطع .
( ولذا جزم فيها ) اى في التذكرة ( بدخوله ) اى الخيار ( في الصرف ، وان استشكله ) العلامة ( أولا ) في التذكرة ( كما في القواعد ) من الاستشكال .
( ومن الثالث ) وهو ما يدخله الخيار قطعا ( اقسام البيع ما عدا الصرف ) مثل النسيئة والنقد وبيع الحيوان وبيع الثمار ، إلى غير ذلك ( و ) كذا يدخل الخيار في ( مطلق الإجارة ) إجارة الانسان والحيوان
و