تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
إلى غير هذا الفرض ان شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير ، وتأخير المشترى بحق الخيار ينفى خيار البائع . وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في احكام الخيار من أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار
شرح
( إلى غير هذا الفرض ) لان الخيار لأجل تدارك الضرر ، فحيث لا ضرر لا خيار . وأشار إلى الوجه الثاني بقوله : ( ان شرط الخيار ) في العقد ( في قوة اشتراط التأخير ) اى تأخير المشترى اعطاء الثمن للبائع فان الخيار كما سيأتي - يوجب لصاحب الخيار الامتناع عن تسليم ما عنده ( وتأخير المشترى ) اعطاء الثمن ( ب‍ ) سبب ( حق الخيار ) الّذي له ( ينفى خيار البائع ) . وحيث إن كلتا المقدمتين « شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير » « وتأخير المشترى بحق الخيار ينفى خيار البائع » تحتاج إلى البرهان قال المصنف : ( وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في احكام الخيار من أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار ) . ولعله لان« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »يقول الوفاء بالعقد اللازم لازم اما العقد الجائز فلا يلزم الوفاء به ، سواء كان جائزا بذاته كالهبة الجائزة ، أو بسبب الخيار ، أو لما ذكره شيخ الطائفة من أن الملك لا يكون الا بعد الخيار ففي حالة عدم ملك الطرف لا يجب تسليم شيء إليه .