وظاهرها أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له في عدم الاقباض .
والحاصل : ان الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين .
وفيه
شرح
وإذا حق له لم يكن للبائع خيار .
( وظاهرها ) اى ظاهر الاخبار ( أيضا كون عدم اقباض البائع ) تابع ( لعدم قبض ) البائع ( الثمن ) من المشترى ، فإذا لم يسلم أحدهما حق للآخران لا يسلم ( لا لحق ) مستقل ( له ) اى للبائع ( في عدم الاقباض ) .
فإذا كان للمشترى خيار حق فله ان لا يسلم الثمن وإذا لم يسلم الثمن حق للبائع ان لا يسلم المبيع .
فخيار أحدهما يوجب ان يحق لكليهما عدم تسليم ما عنده .
( والحاصل ) من استدلال العلامة في بيان اشتراط خيار التأخير بعدم خيار آخر لأحدهما ( ان الخيار ) الكائن لأحدهما ( بمنزلة ) اشتراط ( تأجيل أحد العوضين ) .
فكما انه إذا كان هناك شرط التأجيل لم يكن خيار التأخير ، كذلك إذا كان هناك خيار يكون بمنزلة شرط التأجيل .
( وفيه ) ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات .
الأولى : ان الخيار يوجب حق تأجيل ذي الخيار لما عنده .
الثانية : ان اخبار خيار التأخير انما تعطى الخيار لمن لا يحق له التأخير .