تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وظاهرها أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له في عدم الاقباض . والحاصل : ان الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين . وفيه
شرح
وإذا حق له لم يكن للبائع خيار . ( وظاهرها ) اى ظاهر الاخبار ( أيضا كون عدم اقباض البائع ) تابع ( لعدم قبض ) البائع ( الثمن ) من المشترى ، فإذا لم يسلم أحدهما حق للآخران لا يسلم ( لا لحق ) مستقل ( له ) اى للبائع ( في عدم الاقباض ) . فإذا كان للمشترى خيار حق فله ان لا يسلم الثمن وإذا لم يسلم الثمن حق للبائع ان لا يسلم المبيع . فخيار أحدهما يوجب ان يحق لكليهما عدم تسليم ما عنده . ( والحاصل ) من استدلال العلامة في بيان اشتراط خيار التأخير بعدم خيار آخر لأحدهما ( ان الخيار ) الكائن لأحدهما ( بمنزلة ) اشتراط ( تأجيل أحد العوضين ) . فكما انه إذا كان هناك شرط التأجيل لم يكن خيار التأخير ، كذلك إذا كان هناك خيار يكون بمنزلة شرط التأجيل . ( وفيه ) ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات . الأولى : ان الخيار يوجب حق تأجيل ذي الخيار لما عنده . الثانية : ان اخبار خيار التأخير انما تعطى الخيار لمن لا يحق له التأخير .