لكنك عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا .
وكيف كان فالتأمل في أدلة المسألة ، وفتاوى الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين .
ثم إن هنا أمورا ، قيل باعتبارها في هذا الخيار .
منها : عدم الخيار لأحدهما ، أو لهما .
قال في التحرير ، ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما .
شرح
( لكنك عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد ) بالمعين ( في مضمون روايات أصحابنا ) فكيف ينسب الشهيد التقييد إلى الشيخ فقط ، بينما ظاهر الشيخ ان الأصحاب يقيدون ، لا الشيخ فقط .
( وكيف كان ) كلام الشيخ والشهيد ( فالتأمل في أدلة المسألة ، وفتاوى الأصحاب ) يعطى التعميم ، وان ذكر المصنف انه ( يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم ) للخيار ( بالمعين ) فلا يجرى الخيار في المبيع الكلى .
( ثم إن هنا ) اى في باب خيار التأخير ( أمورا ، قيل باعتبارها في هذا الخيار ) حتى إذا لم توجد تلك الأمور فلا خيار .
( منها : عدم الخيار لأحدهما ) اى البائع والمشترى ( أولهما ) فإذا كان لهما أو لأحدهما خيار لم يكن للبائع خيار التأخير .
( قال ) العلامة ( في التحرير ، ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما ) وبالطريق الأولى لو كان الخيار لهما .