وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما ، وظاهره الاختصاص بخيار الشرط .
ويحتمل ان يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان ، وهو المتاع .
وكيف كان فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء أراد ما يعم خيار الحيوان ، أم خصوص خيار الشرط وسواء أريد مطلق الخيار ،
و
شرح
( وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله ) انما يكون خيار التأخير للبائع إذا اخّر المشترى التسليم والتسلم إلى ثلاثة أيام ( ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما ، وظاهره ) حيث لم يشترطا ( الاختصاص بخيار الشرط ) وان خيار الشرط لا يدع مجالا لخيار التأخير .
( ويحتمل ان يكون الاقتصار عليه ) اى على خيار الشرط ، لا من جهة الخصوصية ، بل ( لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان ، و ) غير الحيوان ( هو المتاع ) وفي المتاع لا يكون خيار الحيوان ، والا فهو يرى أن كل خيار ينافي خيار التأخير .
وانما نحتمل هذا الاحتمال ، لأنه لا خصوصية لخيار الشرط .
( وكيف كان ) سواء كان مراده العموم ، أو الخصوص ( فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط ) الّذي ذكرناه بقولنا : منها ( سواء أراد ) من اشتراط ان لا يكون خيار آخر ( ما يعم خيار الحيوان ، أم خصوص خيار الشرط ) فلا تكون منافاة بين خيار الحيوان وخيار التأخير ( وسواء أريد مطلق الخيار ) وان وجود اى خيار يمنع من خيار التأخير ( و ) كذا