لو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة ، أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة ، سواء احدث فيها ، أم بعدها .
وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول مضافا إلى دعوى انصراف النصوص
شرح
لا اعرف وجها لهذا الشرط ( لو اختص ) هذا الشرط ( بما قبل انقضاء الثلاثة ، أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة ) اى قالوا :
الشرط لخيار التأخير حيث لا يكون خيار ، وهذا لا وجه له ، سواء أرادوا بان لا يكون خيار في الثلاثة كالحيوان أو أرادوا ان لا يكون خيار بعد الثلاثة ، كما إذا شرط الخيار بعد ثلاثة أيام من المبيع ( سواء احدث فيها ) اى في الثلاثة ، كان قال : لي الخيار من اليوم الثاني إلى أسبوع ( أم بعدها ) كان قال : لي الخيار من اليوم الرابع إلى أسبوع .
وقوله « سواء » متعلق بقوله « فيما بعد الثلاثة » .
( وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول ) اى قول من يشترط في خيار التأخير ان لا يكون هناك خيار آخر ثلاثة أمور .
الأول : انصراف أدلة خيار التأخير إلى صورة عدم وجود الخيار في البين الثاني : ان شرط الخيار معناه ان يكون تأخير المشترى بحق ، ومع كون تأخير المشترى بالحق لم يكن للبائع خيار .
الثالث : ان خيار التأخير وضع لدفع ضرر البائع ، فإذا كان ضرره مندفعا بخيار آخر ، لم يكن وجه لجعل خيار التأخير .
وقد أشار المصنف إلى الوجه الأول بقوله : ( مضافا إلى دعوى انصراف النصوص ) اى نصوص خيار التأخير