إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة ، والخيار مناف لذلك .
وفيه ان غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين .
ومنه الصرف ، فان صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه ، مدّعين على ذلك الاجماع .
ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف
و
شرح
الاستدلال لعدم الدخول من قولنا « لان الرهن » ( إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا ) أيضا ( كونها وثيقة ) الدين ( والخيار مناف لذلك ) فهو خلاف مقتضى العقد ، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل
( وفيه ) ان الشرط مناف لاطلاق العقد ، لا انه مناف لمقتضاه ، ف ( ان غاية الأمر كون وضعه ) اى وضع الرهن ( على اللزوم ) لو خلى وطبعه ( فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين ) كالخيار في البيع الّذي وضعه الاوّلى على اللزوم ومع ذلك يدخله الخيار .
( ومنه ) اى مما اختلف فيه وانه هل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟ بيع ( الصرف ) وهو بيع الأثمان كالذهب والفضة ( فان صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه ، مدّعين على ذلك الاجماع ) فإذا جعل لأحدهما الخيار بطل بيع الصرف .
( ولعله لما ذكره في التذكرة ) دليلا ( للشافعي المانع عن دخوله ) اى دخول الخيار ( في الصرف
و