فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه .
وعدم وصول بدله إليه ، بخلاف الكلى .
واما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الّذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلى ، كما لا يخفى .
ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله
شرح
( ف ) إذا بقي عند البائع ( يتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه ) .
( و ) ذلك لأنه مال المشترى مع ( عدم وصول بدله ) وهو الثمن ( إليه ) فهو ممنوع عن المعوض والعوض معا ( بخلاف الكلى ) فإنه ليس هناك شيء في الخارج حتى يضمنه البائع ، ويمنع عن التصرف فيه .
أقول : لكن يمكن ان يقال إن ارتباط البائع بالمشترى ضرر على البائع ، وهو جار في الكلى كما هو جار في الشخصي .
كما يمكن ان يقال إن الفتاوى ليست صريحة في الشخصي .
( واما النصوص ) فتدل أيضا على ما إذا كان البيع شخصيا ( فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع ) .
قال عليه السلام « فان قبض بيعه » .
وقال عليه السلام « من اشترى بيعا » ( الّذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في اطلاقه ) اى البيع ( على الكلى ، كما لا يخفى ) على من تأمّل .
( ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله )