تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه . وعدم وصول بدله إليه ، بخلاف الكلى . واما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الّذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلى ، كما لا يخفى . ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله
شرح
( ف‍ ) إذا بقي عند البائع ( يتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه ) . ( و ) ذلك لأنه مال المشترى مع ( عدم وصول بدله ) وهو الثمن ( إليه ) فهو ممنوع عن المعوض والعوض معا ( بخلاف الكلى ) فإنه ليس هناك شيء في الخارج حتى يضمنه البائع ، ويمنع عن التصرف فيه . أقول : لكن يمكن ان يقال إن ارتباط البائع بالمشترى ضرر على البائع ، وهو جار في الكلى كما هو جار في الشخصي . كما يمكن ان يقال إن الفتاوى ليست صريحة في الشخصي . ( واما النصوص ) فتدل أيضا على ما إذا كان البيع شخصيا ( فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع ) . قال عليه السلام « فان قبض بيعه » . وقال عليه السلام « من اشترى بيعا » ( الّذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في اطلاقه ) اى البيع ( على الكلى ، كما لا يخفى ) على من تأمّل . ( ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279 | السيد محمد الحسيني الشيرازي