بخلاف الأول .
واما معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصى ، لأنه ذكر في معقد الاجماع ان المشترى لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين .
ولا يخفى ان العين ظاهر في الشخصي هذه حال معاقد الاجماعات واما حديث نفى الضرر فهو مختص بالشخصى ، لأنه المضمون على البائع قبل القبض .
شرح
بدون القرينة يستعمل في الأمور الشخصية ( بخلاف الأول ) فإنه يطلق على كل معلوم كليا كان أو شخصيا .
( واما معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة ) وهي مسألة خيار البائع ( فهو ) اظهر في دلالته على اشتراط ان يكون المثمن شخصيا
فالاجماع ( مختص بالشخصى ، لأنه ذكر في معقد الاجماع ان المشترى لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين ) .
( و ) وجه الاختصاص ما ذكره بقوله : فإنه ( لا يخفى ان العين ) في عبارته ( ظاهر في الشخصي ) إذ لا يطلق الكلى على « العين » ( هذه حال معاقد الاجماعات ) في ظهورها في لزوم كون المبيع شخصيا حتى يكون للبائع الخيار ، فإذا كان المبيع كليا لم يكن له خيار .
( واما حديث نفى الضرر ) الّذي هو المستند الثاني للخيار ( فهو مختص بالشخصى ، لأنه ) اى الشخصي هو ( المضمون على البائع قبل القبض ) .