ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى اجماع الفرقة واخبارهم ، مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا مع انا نقول
شرح
واحدا وهو « المعلوم » .
( و ) مضافا إلى أنه ( من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى اجماع الفرقة واخبارهم ) من قوله « لو باع شيئا معينا بثمن معين » ( مع ما نسبه ) نفس الشيخ ( في المبسوط إلى روايات أصحابنا ) من قوله « إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم » .
وعليه فلا بد من أن يريد الشيخ في الخلاف « المعلوم » من لفظ « المعين » .
واما وجه البعد ، فلانه لا يصح تحقق الاجماع في مسألة واحدة على معنيين أحدهما أعم من الآخر ، فلا بد ان يكون المراد منهما شيئا واحدا هو « المعلوم » لان النص والاجماع لا يشترطان التشخص في الثمن .
ولا يخفى ان كلام المصنف في المثمن وقد اشترط ان يكون معيّنا .
ثم ذكر - استطرادا - حال الثمن ، لرفع اشتباه نشأ في كلام السيد والشيخ ، والقاضي .
وحيث انتهى من رفع الاشتباه رجع إلى حال المثمن ، ولزوم كونه شخصيا أو شبه شخصي بقوله : ( مع انا نقول ) بالإضافة إلى أقوال الفقهاء التي سمعتها والتي تنص على لزوم كون المبيع عينا أو شبهه حتى يكون للبائع الخيار ، ان دليل هذا الخيار اما الاجماع ، واما حديث نفى الضرر ، واما الروايات ، والكل يدل على هذا الشرط .