والظاهر أن المراد بالثمن المعين في معقد اجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول ، لان تشخّص الثمن غير معتبر اجماعا .
ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع ، بالمعين ، والثمن بالمعلوم .
شرح
الجواهر ذلك ، ويذكر غير ما ذكر في الروايات .
( و ) اما قولهم « بثمن معين » فلا بد ان يصرف عن ظاهره إذ لا يشترط في خيار البائع ان يكون الثمن معينا ، بل الخيار موجود وان كان الثمن كليا .
وبهذه القرينة لا بد وان نقول : ( الظاهر أن المراد بالثمن المعين في معقد اجماعهم ) اى اجماع الانتصار ، والخلاف والجواهر ( هو ) الثمن ( المعلوم في مقابل المجهول ) .
فان الثمن إذا كان مجهولا كان البيع باطلا ، ولا يبقى مجال لصحة البيع حتى يترتب عليه الخيار وليس مرادهم « المعين » في قبال « الكلى » ( لان تشخّص الثمن ) في اثبات الخيار ( غير معتبر اجماعا ) .
ولا يمكن ان يدعى هؤلاء العلماء الثلاثة الاجماع على خلاف اجماع الفقهاء ، هذا بالإضافة إلى أنه لا وجه له بعد اطلاق الأدلة .
( ولذا ) الّذي ذكرنا ان المراد ب « المعين » في كلامهم « المعلوم » لا المشخص ( وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع ، بالمعين ، والثمن بالمعلوم ) .
فان سياق كلامهما مع كلام السيد والقاضي انهما يقصدان شيئا