ثم قال : ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة ، انتهى .
وفي معقد اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي : لو باع شيئا معينا بثمن معين .
لكن في بعض نسخ الجواهر : لو باع شيئا غير معين .
وقد اخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ، ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين ، وأظن الغلط في تلك النسخة .
شرح
ولا يخفى ان قوله « مما يصح بقائه » وقوله « من مال المشترى » دليلان على أن مراده ما كان المبيع شخصيا ، إذ الكلى يبقى ولا يتلف ، كما هو واضح .
( ثم قال : ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة ، انتهى ) كلام الغنية ( وفي معقد اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي ) دلالة على أن الخيار انما هو في البيع الشخصي ، لا الكلى .
قالوا : ( لو باع شيئا معينا بثمن معين ) والشيء لا يكون معينا الا إذا كان المثمن شخصيا .
( لكن في بعض نسخ الجواهر : لو باع شيئا غير معين ) فيكون ظاهره الشمول للكلى ، كما يشمل مثل الصاع في الصبرة .
( وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ، ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على ) الخيار في ( غير المعين ، و ) حيث لا اجماع في الكلى ونحوه ، ف ( أظن ) ان ( الغلط في تلك النسخة ) التي أضافت كلمة « غير » هذا بالإضافة إلى أن الروايات ظاهرة في المعين ، فكيف يترك