تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ثم قال : ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة ، انتهى . وفي معقد اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي : لو باع شيئا معينا بثمن معين . لكن في بعض نسخ الجواهر : لو باع شيئا غير معين . وقد اخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ، ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين ، وأظن الغلط في تلك النسخة .
شرح
ولا يخفى ان قوله « مما يصح بقائه » وقوله « من مال المشترى » دليلان على أن مراده ما كان المبيع شخصيا ، إذ الكلى يبقى ولا يتلف ، كما هو واضح . ( ثم قال : ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة ، انتهى ) كلام الغنية ( وفي معقد اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي ) دلالة على أن الخيار انما هو في البيع الشخصي ، لا الكلى . قالوا : ( لو باع شيئا معينا بثمن معين ) والشيء لا يكون معينا الا إذا كان المثمن شخصيا . ( لكن في بعض نسخ الجواهر : لو باع شيئا غير معين ) فيكون ظاهره الشمول للكلى ، كما يشمل مثل الصاع في الصبرة . ( وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ، ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على ) الخيار في ( غير المعين ، و ) حيث لا اجماع في الكلى ونحوه ، ف‍ ( أظن ) ان ( الغلط في تلك النسخة ) التي أضافت كلمة « غير » هذا بالإضافة إلى أن الروايات ظاهرة في المعين ، فكيف يترك