الشرط الرابع : ان يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة ،
نص عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة في نقل مضمون روايات أصحابنا ، وظاهره كونه مفتى به عندهم .
وصرح به في التحرير ، والمهذب البارع ، وغاية المرام ، وهو ظاهر جامع المقاصد حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة .
شرح
ساعة » ليس على ما ينبغي .
( الشرط الرابع ) من شروط خيار التأخير ( ان يكون المبيع عينا أو شبهه ) اى شخصا أو شبه الشخص ( كصاع من صبرة ) فإنه ليس شخصا لأنه داخل في الف صاع مثلا ، لكنه شبه الشخص من حيث كونه في الخارج لا في الذمة .
وقد ( نص عليه ) اى على هذا الشرط ( الشيخ في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا ) في كلامه في المبسوط في أوائل الخامس ( وظاهره كونه ) اى هذا الشرط ( مفتى به عندهم ) .
( و ) كذلك ( صرح به ) اى بهذا الشرط ( في التحرير ، والمهذب البارع ، وغاية المرام ، وهو ظاهر جامع المقاصد ) أيضا ( حيث قال :
لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة ) فإنه - حيث خصص عدم الفرق بالثمن - يظهر منه انه يفرق في المبيع ، وان عنده لا بد وان يكون المثمن عينا حتى يتحقق الخيار .