الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
لان المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص ، مع أنه في الجملة اجماعى .
شرح
فإنه بناء على كون الإجازة كاشفة لم يكن حق للبائع في الخيار لأنه حصل القبض الصحيح قبل الثلاثة .
اما بناء على كون الإجازة مثبتة ، كان للبائع حق الفسخ ، لأنه لم يحصل القبض الصحيح قبل الثلاثة .
وحيث قال المصنف « أقواهما الثاني » كان اللازم ان يكون للبائع حق الفسخ ، والله العالم .
( الشرط الثالث ) من شروط خيار التأخير ( عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ) فلو شرطا ذلك لم يكن للبائع الفسخ ( لان المتبادر من النص ) الجاعل للخيار ( غير ذلك ) اى صورة عدم اشتراط التأخير ( فيقتصر في مخالفة الأصل ) لان الأصل هو اللزوم ، والأخيار خلاف الأصل ( على منصرف النص ) الّذي هو كون الخيار فيما لم يكن شرط التأخير ( مع أنه ) اى هذا الشرط ( في الجملة اجماعى ) .
وانما قال في الجملة ، لأنه إذا شرط تأخير ثلاثة أيام فلا خلاف في انه لا خيار للبائع .
اما إذا شرطا تأخير ساعة ففي كونه مسقطا للخيار اشكال ، وان كان الأقرب انه يلزم ان يحسب الثلاثة من حين انقضاء الشرط .
وبهذا تبين ان اطلاق المصنف في اوّل الخامس « ولا شرط تأخير