ظاهر المبسوط .
والأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه .
ومنه الرهن ، فان المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن لان الرهن وثيقة للدين ، والخيار ينافي الاستيثاق .
ولعله لذا استشكل في التحرير ، وهو ظاهر المبسوط ، ومرجعه
شرح
ظاهر المبسوط ) وكأنه لأجل ان الضمان شرع لمصلحة المضمون له ، فإذا دخله الخيار كان مخالفا لمقتضى العقد .
وفيه ان ذلك خلاف اطلاق الضمان لا انه مخالف مقتضى ذاته .
( و ) لذا كان ( الأقوى دخوله فيه ) اى في الضمان ( لو قلنا بالتقايل فيه ) بان قلنا : بصحة ان يبطلاه فإنه إذا صح ان يبطلاه صح جعل الخيار فيه ، لعدم الفرق بين الامرين ، والظاهر صحة التقايل فيه .
( ومنه ) اى مما اختلف فيه وانه هل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟ ( الرهن فان المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن ) .
اما المرتهن فيصح جعل الخيار له ، لأنه مقتضى اطلاق « المؤمنون عند شروطهم » بلا محذور فيه .
واما عدم دخول الخيار للراهن ف ( لان الرهن وثيقة للدين ، والخيار ينافي الاستيثاق ) .
إذ فسخ الرهن معناه ان يبقى الدين بلا وثيقة .
( ولعله لذا استشكل في التحرير ) في دخول الخيار في الرهن ( وهو ) اى الاشكال ( ظاهر المبسوط ، ومرجعه ) اى مرجع ما تقدم في