تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وقبض البعض ، كلا قبض بظاهر الاخبار المعتضد بفهم أبى بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة . وربما يستدل بتلك الرواية تبعا للتذكرة . وفيه نظر .
شرح
يعلم أنه لا تكرار في قوله « مجمع عليه . . . فتوى » كما أنه لا تهافت بين قوله : مجمع عليه ، وبين قوله : نصا ، أو المراد ان عليه اتفاق النصوص واتفاق الفتاوى ( وقبض ) البائع ( البعض ، كلا قبض ) فكأنه لم يقبض اى شيء يكون له الخيار . لكن هذا هل يشمل ما لو قبض من الألف تسعا وتسعين ، فيه اشكال ، لانصراف النص والفتوى عن ذلك ، فلا يبعد القول بعدم الخيار في أمثال هذه الصورة . وانما قلنا إن قبض البعض كلا قبض ( ب‍ ) سبب ( ظاهر الاخبار ) لان ظاهرها انه إذا لم يقبض الثمن جميعا كان له الخيار ( المعتضد ) هذا الظاهر ( بفهم أبى بكر بن عياش ، في رواية ابن الحجاج المتقدمة ) لأنه أجاب بان للبائع الخيار ، مع أنه كان قابضا لبعض الثمن ، واسند ذلك إلى الإمام عليه السلام . ( وربما يستدل بتلك الرواية ) على أن قبض بعض الثمن كلا قبض ( تبعا للتذكرة ) . ( و ) لكن هذا الاستدلال ( فيه نظر ) إذ كلام ابن عياش ليس بحجة حتى يصح الاستناد إليه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 266 | السيد محمد الحسيني الشيرازي