وقبض البعض ، كلا قبض بظاهر الاخبار المعتضد بفهم أبى بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة .
وربما يستدل بتلك الرواية تبعا للتذكرة .
وفيه نظر .
شرح
يعلم أنه لا تكرار في قوله « مجمع عليه . . . فتوى » كما أنه لا تهافت بين قوله : مجمع عليه ، وبين قوله : نصا ، أو المراد ان عليه اتفاق النصوص واتفاق الفتاوى ( وقبض ) البائع ( البعض ، كلا قبض ) فكأنه لم يقبض اى شيء يكون له الخيار .
لكن هذا هل يشمل ما لو قبض من الألف تسعا وتسعين ، فيه اشكال ، لانصراف النص والفتوى عن ذلك ، فلا يبعد القول بعدم الخيار في أمثال هذه الصورة .
وانما قلنا إن قبض البعض كلا قبض ( ب ) سبب ( ظاهر الاخبار ) لان ظاهرها انه إذا لم يقبض الثمن جميعا كان له الخيار ( المعتضد ) هذا الظاهر ( بفهم أبى بكر بن عياش ، في رواية ابن الحجاج المتقدمة ) لأنه أجاب بان للبائع الخيار ، مع أنه كان قابضا لبعض الثمن ، واسند ذلك إلى الإمام عليه السلام .
( وربما يستدل بتلك الرواية ) على أن قبض بعض الثمن كلا قبض ( تبعا للتذكرة ) .
( و ) لكن هذا الاستدلال ( فيه نظر ) إذ كلام ابن عياش ليس بحجة حتى يصح الاستناد إليه .