تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
والقبض بدون الاذن كعدمه ، لظهور الاخبار في اشتراط وقوعه بالاذن في بقاء البيع على اللزوم مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق . نعم لو كان القبض بدون الاذن حقا كما إذا عرض المبيع على المشترى فلم يقبضه ، فالظاهر عدم الخيار .
شرح
( والقبض ) اى قبض البائع الثمن ( بدون الاذن ) من المشترى ( كعدمه ) في انه لا يسقط خيار البائع ( لظهور الاخبار في اشتراط وقوعه ) اى وقوع القبض ( بالاذن ) من المشترى ( في بقاء البيع على اللزوم ) . وانما كان ظاهر الاخبار ذلك ، لان المنصرف من قبض الثمن هو القبض المتعارف الّذي لا يكون الا باذن المشترى ( مع أن ) سبب الخيار كما تقدم - هو ان البائع ضامن للمبيع مع أنه لا يتمكن من التصرف في الثمن ، وهذا السبب باق بعد ان قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى ، إذ لا يحق له التصرف في الثمن مع أنه ضامن للمبيع . فان ( ضرر ضمان ) البائع ( المبيع مع عدم وصول الثمن إليه ) اى إلى البائع ، وصولا ( على وجه يجوز له ) اى للبائع ( التصرف فيه ) اى في الثمن ( باق ) فاللازم ان يكون الخيار باقيا لبقاء سببه . ( نعم ) استثناء من قوله : القبض بلا اذن كعدمه ( لو كان القبض بدون الاذن ) من المشترى ( حقا ) وجائزا شرعا ( كما إذا عرض ) البائع ( المبيع على المشترى فلم يقبضه ، فالظاهر عدم الخيار ) لأنه يكون اخذه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267 | السيد محمد الحسيني الشيرازي