المتقدم وان ادعى انصراف الاخبار إلى غير هذه الصورة .
لكنه مشكل كدعوى شمولها ، ولو قلنا بارتفاع الضمان .
ولو مكن المشترى من القبض فلم يقبض ف
شرح
المتقدم ) فان البائع يتضرر بلزوم حفظ المتاع مع عدم وصول الثمن إليه وعليه يكون له الخيار ( وان ادعى انصراف الاخبار ) اى اخبار الخيار ( إلى غير هذه الصورة ) وهي صورة قبض المشترى المتاع بدون اذن البائع ، يعنى فلا خيار للبائع ، لان القبض حاصل وهذا الادعاء :
دليل لقوله « أو كونه قبضا مطلقا » ( لكنه مشكل ) إذ لا وجه للانصراف ( كدعوى شمولها ) اى اخبار الخيار ( ولو قلنا بارتفاع الضمان ) عن البائع بقبض المشترى بلا اذن .
فان هذه الدعوى مشكلة أيضا وهذا الادعاء : دليل لقوله « كلا قبض مطلقا » .
ثم إن المصنف لم يذكر دليل قوله « أو مع استرداده » لوضوح دليله إذ مع الاسترداد بطل قبض المشترى ، بخلاف ما إذا لم يسترد .
وجوابه انه لا أهمية للاسترداد وعدمه بعد وضوح ان المعيار يكون في الضمان وعدمه .
( ولو مكن ) البائع ( المشترى من القبض ) للمتاع ( فلم يقبض ) المشترى ( ف ) هل يكون للبائع الخيار لاطلاق أدلة الخيار ، أم لا ؟ لان البائع لا يتضرر ، إذ له ان يأخذ المبيع تقاصا كما ذكرنا قبل ذلك .